حول احقية جمعيات المتقاعدين من العمل في مقاضاة مشغلهم او مشغلتهم السابقة..الحلقة التانية

صفحة الاستاذ ادريس العمراني المحامي

في هذه الحلقة ساكتفي باطلاع متتبعي صفحتي على تعليل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لقرارها عدد 801الصدر بتاريخ 13/2/2024في الملف عدد 5897/1501/2023وهو القرار الذي تبنى دفوع جمعية المتقاعدين عند إقراره للتعليل التالي: ..وحيث أن مايجب التدكير به أولا أن مناقشة الشكليات القانونية الواجب توافرها لاعتبار الجمعية المهنية قانونية لمتقاعدي شركة…ليس له أثر على الدعوى خاصة وأن معظم المنخرطين والمؤسسين للمكتب هم عمال متقاعدون لدى الشركة وانه طبقا للقاعدة القانونيةالواردة بالفصل 49من قانون المسطرة المدنية لا يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاختلالات الشكلية والمسطرية التي لايقبلها القاضي الا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

وحيث إن هاته المحكمة قد اطلعت على المراحل المتعلقة بتأسيس الجمعية فتبين لها أنها قانونية وأنها قد أسست من أجل هدف المقاضاة أمام المحاكم بما من شأنه أن يضر بمنخرطيها.

وحيث إن الجمعية المستانفة عليها غير منفصلة على منخرطيها إذ لا يوجد ما يفيد أنها شخص اعتباري ،ذلك أن القانون منح الشخصية المعنوية للجمعية في حالات خاصة وبصفة استثنائية ،وان الجمعية من حيث المبدأ عبارة عن إتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم،بحسب مانص عليه الفصل الاول من قانون الجمعيات ،وعليه وخروجا عن القواعد القانونية التي تتطلب شخصية قانونية في رفع الدعوى فقد سمح المشرع للجمعية ورغم أنها ليست بشخص بتقديم الدعوى لفائدتها باعتبارها كيان إتفاق تعاون في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 6من القانون المذكور ،فان القانون وضع هذه المكنة للجمعية وحدد احوالا لرفع الدعوى لفائدتها باعتبارها كيانا دون أن تكون لها شخصية معنوية ،فانه لا يوجد مايمنع في القانون أن يتقدم مجموعة من الأشخاص ينضمون في إطار جمعية ومتفقين لتحقيق غرض مشروع غير ربحي ،بغيةالمطالبة بحقوق تتعلق بالغرض الذي تسعى إليه ،وهنابطبيعة الحال ليست الجمعية رافعة الدعوى وانما منخرطوها فشتان بين الإثنين ،وان الجمعية أو الإتفاق منحهم الأحقية في تقديم الدعوى جماعة دون أن يشمل ذلك أشخاص خارج الجمعية ،كما أن هذه الحالة هي حالة متميزة عن نزاع الشغل الجماعي على اعتبار أن هذه الأخيرة تكون بسبب الشغل ،اي بسببه مباشرة بحسب مدلول المادة 549من مدونة الشغل ،بينما القضية محل النظر لا ترتبط مباشرة بالشغل لكون الأمر يتعلق باجراء في حالة تقاعد لا يمارسون شغلا لفائدة المشغلة ،كماان طبيعة الحقوق المرتبطة بالتعاصد آلتي يمكن أن يطالب بها كل منخرط وعضو تختلف عن بعضها البعض فمنهم السليم والعليل ،فهي ليست على مستوى واحد.

وحيث إنه كذلك ومادام أن الأمر يتعلق بمجموعة من الاجراء المتقاعدين ينضوون في إطار جمعية فان كل واحد منهم قابل التحديد والتعريف من خلال توفر الجمعية المذكورة على لوائح منخرطيها وأعضائها ،كماوبصفتهم هاته يعفون من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون…..)) كان ذلك تعليل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الرابع لقبول دعوى إحدى جمعيات المتقاعدين ضد مشغلتهم السابقة.

يتبع الاستاذ ادريس العمراني المحامي ونائب رئيس جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*