القانون الأساسي

القانون الأساسي

الفصل الأول: التأسيس – المقر

المادة الأولى : طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 1-58-376 المؤرخ في 3جمادى الأولى   1378 هجرية الموافق ل:15نونبر 1958م المتعلق بالجمعيات , كما تم تغييره وتتميمه . تم تأسيس جمعية وطنية مستقلة للتفكير و الاقتراح والمبادرة تحمل اسم: ” جمعية مبادرة للمواطنة والحقوق ” تهدف للمصلحة العامة. وذلك لمدة غير محدودة .

المادة الثانية:المقر المركزي المؤقت للجمعية يوجد بالعنوان التالي:   ………………………………. ..دار الشباب سيدي مومن…- الدارالبيضاء………………………….

ويمكن نقله إلى عنوان آخر بقرار من المكتب الوطني . ويمكن فتح مقرات فرعية للجمعية بقرار من الكتب الوطني وفق المساطر المعمول بها في البلاد.

             الفصل الثاني : الأهداف – الوسائل.

المادة الثالثة: تهدف الجمعية إلى المساهمة في تقوية روح الانتماء والغيرة الوطنية , و الحرص على كل ما يدعم الطمأنينة والسكينة في البلاد , كإطار للتنمية و لممارسة الحريات و للتمتع بالحقوق. كما تهدف في نفس الوقت إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة كل مس بها .

فمنظومة أهداف الجمعية بقدر ماهي مرتبطة بالمواطنة وباستقرار البلاد , بقدر ما هي حريصة على الحقوق والحريات , لكن بموضوعية صارمة , بعيدا عن كل التلوينات ’ السياسية والإيديولوجية. وعن كل اختفاء وراء الشعارات الحقوقية لخدمة أغراض لا صلة لها بالمجال. وتتلخص هذه الأهداف في الآتي:

01- نشر ثقافة المواطنة , والتربية على السلوك المدني والغيرة على الصالح العام.

02- نشر الوعي بأن الأمن والاستقرار هو الأرضية الأساسية لكل تنمية ولكل تمتع بالحقوق وبالحريات.

03-المساهمة بالتفكير والاقتراح والمبادرة من اجل وقاية الشباب من الاستقطاب للحركات الإرهابية ومجازرها البشعة. بما في ذلك المساهمة في دعم الشباب في وضعية صعبة .

04- نشر الوعي بما تمثله النعرات الاثنية والطائفية من أخطار على التماسك الاجتماعي وعلى أمن واستقرار البلاد.

05-المساهمة في العمل من أجل ضمان الحق في تعليم جيد وفعال , عبر النهوض بالمدرسة العمومية كأولوية وطنية , وورش استراتيجي يتمتع بشمولية التأثير على كافة مناحي الحياة .

06- المساهمة بكل الوسائل الممكنة, في العمل من اجل توفر بلادنا على تشريعات وسياسات, وعلى

بنيات تحتية, للرعاية الاجتماعية, وللتعامل السليم والفعال مع التحولات الديمغرافية التي بعرفها المجتمع المغربي , بما يساهم في تحسين حياة المتقاعدين ويقوي الثقة في المستقبل لدى أوسع الشرائح المجتمعية.

07-المساهمة بكل الطرق الممكنة والوسائل المتاحة في التنبيه إلى ضرورة إصلاح الإدارة والسير بها نحو تحسين خدماتها وتطوير أساليب عملها, وتطهيرها من الممارسات غير السليمة. والتخلص من المساطر التي لا تنسجم مع أحكام الدستور والمغرقة في التعقيد لكونها قد تشكل أرضية لفساد المعاملات.

08-المساهمة في التنبيه إلى كل ما يمس مصداقية المؤسسات التمثيلية , سواء تعلق بظواهر الفساد الانتخابي أو با لتلاعب بثقة الناخبين , وما يترتب عن ذلك من عزوف وضعف في المشاركة لدي النخب والكفاءات العلمية .

09-المساهمة في المجهود التثقيفي وفي الدعوة إلى تطوير التشريعات بما يحسن أوضاع المرأة والطفل , وحمايتهما من العنف والانتهاكات متعددة الأوجه.

10المساهمة بكل الطرق الممكنة والوسائل المتاحة في المجهودات المبذولة للنهوض بالأوضاع الإنسانية للمهاجرين المقيمين في بلادنا , والدفاع عن إنسانيتهم تحت جميع الظروف.

11-العمل على مساندة المهاجرين المغاربة ودعمهم ضد كل الانتهاكات التي تمس حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم.و مصاحبتهم كلما تعرضوا لحيف في بلاد المهجر كما في ارض الوطن.

12-المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها في شموليتها, كما هو متعارف عليه عالميا, دون استغلال للكونية في فرض ثقافة الأقوى. تلافيا لما قد يضر بتماسك المجتمع, ويزرع بذور الفتنة.

13-المساهمة في المبادرات الرامية إلى مراجعة   القوانين والمساطر المعمول بها , تنزيلا للدستور الجديد وانسجاما مع التحولات التي تعرفها البلاد.

14- المساهمة في نشر ثقافة احترام سيادة القانون, كأساس لصون الحقوق والحريات, ولضمان استقلال القضاء.

15- الدفاع عن حق الشعوب قي التنمية بكل أبعادها , باعتباره حق من حقوق الإنسان , ومناهضة كل ما يعيق الحق في التنمية الشاملة, مثل فرض علاقات اقتصادية غير متوازنة وخلق بؤر التوتر والتهديد بالحرب وما يرافق ذلك من تسابق على التسلح كما نص على ذلك الإعلان ألأممي للحق في التنمية الصادر بتاريخ 01 دجنبر 1986 , تحت رقم 128/ 41

16-العمل على تأسيس مرصد ومركز للدراسات .

17- العمل على تتبع ورصد ومناهضة كل ما يلحق المواثيق الدولية من تحريفات تمس الحقوق الوطنية للشعوب, وتمس بسيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية

المادة الرابعة: تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل المشروعة ’ في إطار القوانين المعمول بها .و

نذكر من بين هذه الوسائل:

– القيام بالرصد والدراسة وإصدار التقارير الدورية المتعلقة بمجالات اهتمام الجمعية.

– إعداد الاقتراحات والقيام با لمبادرات , والتشاور مع الجهات المعنية في مجالات اهتمام الجمعية.

– تنظيم الأنشطة الإشعاعية لتبليغ وخدمة أهداف الجمعية . كالمحاضرات والندوات واللقاءات والتكوينات والمعارض , وغيرها .

– الاستعانة بكل أشكال الأنشطة ومختلف مجالاتها لترسيخ روح المواطنة ونشر الوعي السليم بحقوق الإنسان واحترام القانون.

– مساندة ومؤازرة المتضررين حقوقيا ومرافقتهم لرفع الضرر وفق ما تسمح به القوانين المعمول بها .

-استعمال وسائط تكنولوجيا الاتصال الحديثة ومختلف وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الجمعية وتبليغ رسالتها ونشر مواقفها .

– عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع الإدارة والمؤسسات العمومية والخصوصية , ومع المجالس المنتخبة والمنظمات والجمعيات ’ وذلك لخدمة الصالح العام وما يرتبط بتنفيذ أهداف الجمعية.

                     الفصل الثالث : العضوية

المادة الخامسة: من حق كل مغربي وكل مغربية ,من بين بالغي سن الرشد والمتمتعين بكامل حقوقهم المدنية . أن يحصل على العضوية , شريطة :- التوفر على أخلاق و سمعة مشرفة تجعله أهلا للانتساب للجمعية.

– الموافقة على أهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي . وميثاق الشرف. للمحافظة على طابع الجمعية كإطار جمعوي مستقل .

– تعبئة مطبوع طلب الانخراط وموافقة المكتب الوطني على طلبه.

– لا يحق لأي عضو أن يجعل الجمعية , بأي شكل من الأشكال امتدادا لأي تنظيم أو لأي جهاز .كما لا يحق للعضو أن يجمع في آن واحد عضوية هذه الجمعية وعضوية جمعية أخرى ,أهدافها لا تتلاءم مع أهداف هذه الجمعية.

– أن يؤدي واجب الانخراط, الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية , وان يوظف مؤهلاته لخدمة أهداف الجمعية وتنفيذ برامجها .

المادة السادسة :فقدان عضوية الجمعية يتم للأسباب التالية :

إسقاط العضوية بقرار من المكتب الوطني في حق كل عضو ارتكب خرقا جسيما

   لقوانين الجمعية أو أساء لأهدافها ولسمعتها بالقول أو بالفعل .وذلك بعد الاستماع إليه

  • – من قبل لجنة تحكيم بنص عليها النظام الداخلي .

– الاستقالة . وهي من حق كل عضو , وعند قبولها من طرف المكتب الوطني , يلزم المستقيل بإعادة

  • – ما لديه من أموال ومستندات وممتلكات ووثائق ومستحقات تعود للجمعية

    • – الفضل الرابع: هياكل الجمعية .

    • – المادة السابعة:تتكون هياكل إدارة وتسيير الجمعية من:1-المؤتمر الوطني -2- المجلس الوطني -3- المكتب الوطني -4- مكاتب الفروع.

    • – المادة الثامنة: المؤتمر الوطني , أعلى هيئة مقررة في الجمعية , و ينعقد كل اربع

    • – سنوات, وكلما دعت الضرورة لذلك, إما بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني .

    • – المادة التاسعة:يتكون المؤتمر الوطني من: 1-الأعضاء المؤسسون. 2 -أعضاء المكتب الوطني . 3- أعضاء ينتدبهم المكتب الوطني من بين مراسلي الجمعية ومن بين أعضاء اللجان وفق ما هو مفصل في النظام الداخلي.4-مندوبو الفروع وفق النسب والكيفيات   المحددة في النظام الداخلي .

    • – المادة العاشرة:يحدد النظام الداخلي شروط وكيفيات الانتداب للمؤتمر الوطني , وكذلك شروط الترشيح للمسئوليات في هياكل الجمعية.

    • – المادة الحادية عشرة:يتاقش المؤتمر الوطني التقريرين : الأدبي و المالي , ويبث في أمرهما .ويصادق على التوصيات والقرارات و الإستراتيجية العامة لعمل الجمعية , ويشكل المجلس الوطني وفق المسطرة المفصلة في النظام الداخلي .

    • – المادة الثانية عشرة:مداولات المؤتمر الوطني لا تصح إلا بتوفر النصاب بحضور نصف المدعوين, وفي حال عدم اكتمال النصاب يدعى المؤتمر من جديد وفق نفس المسطرة وفي أجل ثلاثين يوما.وفي هذه الحالة يصح انعقاد المؤتمر بمن حضر , ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

    • – الماد الثالثة عشرة:بعد المصادقة على التقريرين , الأدبي والمالي . يقدم المكتب الوطني استقالته و يشكل المؤتمر لجنة مكونة من عضوين برئاسة أكبرهما سنا, ويتولى أصغرهما سنا, كتابة اللجنة , وتسير المؤتمر إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمعية الذي يختار أعضاء المكتب الوطني من بين أعضاء المجلس الوطني , خلال نفس الجلسة.

    • – المادة الرابعة عشرة :المجلس الوطني هو أعلى هيئة مقررة بين مؤتمرين وطنيين .ويتكون من: الأعضاء المؤسسون. – أعضاء المكتب الوطني . – أعضاء يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات والخبرة .- أعضاء من مسؤولي الفروع واللجان يتم اختيارهم وفق ما هو مبين في النظام الداخلي .

    • – -المادة الخامسة عشرة: ينعقد المجلس الوطني مرة في السنة بدعوة من المكتب الوطني , وتصح مداولاته بحضور نصف المدعوين . وفي حالة عدم اكتمال النصاب , يدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية في أجل ثلاثين يوما , وينعقد بمن حضر. وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين أي النصف زائد واحد. كما يمكن انعقاده بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضائه.

    • – المادة السادسة عشرة:المكتب الوطني يتم تشكيلة في أول اجتماع للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني , تحت رئاسة رئيس الجمعية . ويتكون المكتب الوطني من:

    • – – رئيس الجمعية ونائبه.                           – الكاتب العام ونائبه.

  • – – أمين المال ونائبه.                                 – ستشار مكلف بمهمة .

  • – – المادة السابعة عشرة:اجتماعات المكتب الوطني تتم وفق ما هو مبين في النظام الداخلي – المادة الثامنة عشرة: المكتب الوطني ينهض بمهام إدارة الجمعية وتنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني ويسهر على نشاط مختلف مراكز الدراسات وسير الفروع واللجان .وعلى الالتزام باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية . ويتحمل أعضاء المكتب الوطني مسئولية تسيير الجمعية بصفة جماعية وتضامنية , ويتقاسمون المهام فيما بينهم كالآتي ذكره:

  • – 1- الرئيس : يترأس الاجتماعات ويدعو لاجتماعات هياكل الجمعية ويوقع المراسلات , ويمثل الجمعية على جميع الأصعدة , وهو الناطق باسمها والآمر بالصرف , يوقع ويراقب الوثائق المالية والمحاسباتية إلى جانب أمين المال .وهو المشرف على حسن سير الجمعية وتنفيذ مقرراتها وبرامجها.

  • – 2-نائب الرئيس : ينوب عن الرئيس في غيابه ويساعده , ويكلفه الرئيس بمهام أو ملفات معينة .

  • – 3-الكاتب العام : مكلف بمهام تدبير إدارة الجمعية وبالتوثيق والإعلام وبحفظ السجلات والوثائق والتقارير , وجعلها سهلة الاستعمال . ويقوم بتحرير وتقديم التقرير الأدبي إلى المؤتمر الوطني .وكذلك التقارير المقدمة للمجلس الوطني .

  • – 4- نائب ا لكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام ويساعده في أداء مهامه.

  • – 5- أمين المال : يتولى مهام تحصيل جميع موارد الجمعية و يمسك المحاسبة ويضبط السجلات ويوقع الشيكات والوثائق المالية بمعية رئيس الجمعية ويضبط ممتلكات الجمعية ويحافظ عليها كما يساهم في وضع الميزانية ويتولى مهام تتبع تنفيذها وإعداد التقرير المالي

  • – 6- نائب أمين المال :ينوب عنه ويساعده في أداء مهامه.

  • – 7- المستشار: عضو المكتب الوطني يمكن تكليفه بمهام ترتبط ببرامج الجمعية.

  • – الفصل الخامس: التنظيمات المحلية

  • – المادة التاسعة عشرة: يمكن للجمعية تكوين فروع محلية بقرار من المكتب الوطني كلما توفرت الشروط والمعايير التي يحددها النظام الداخلي للجمعية . وتعمل الفروع عند تكوينها تحت إشراف المكتب الوطني .

  • – المادة العشرون: تشكيل الفروع وعلاقاتها مع المكتب الوطني وكيفية ممارستها لمهامها يفصلها النظام الداخلي للجمعية

  • – المادة الواحدة والعشرون : في حالة انعدام فرع محلي يمكن للمكتب الوطني اعتماد لجنة محلية من بين المنخرطين في الجمعية. يكلف منسق من بين اعضائها برسالة من المكتب الوطني الذي يتولى إرسال نسخة منها إلى السلطة الترابية المعنية للإخبار .

  • – – المادة الثانية والعشرون: الفروع الإقليمية تقوم بإبلاغ المكتب الوطني بمختلف القضايا والاقتراحات والتشاور معه في شانها باعتبار أن المكتب الوطني هو الهيئة المخولة قانونيا باتخاذ القرارات والمواقف في مختلف القضايا .

  • – -المادة الثالثة والعشرون : النظام الداخلي يفصل ويدقق مسطرة التنسيق بين المكتب الوطني والفروع في تلقي طلبات الانخراط و توزيع بطاقات العضوية .

  • – المادة الرابعة والعشرون:الأعضاء على اختلاف مواقعهم قي الجمعية ملزمون باحترام ميثاق الشرف ’ وبالتزام الموضوعية والدقة واحترام استقلال الجمعية , خدمة لمصداقية الجمعية وللأهداف النبيلة التي أسست من اجلها.

  • – الفصل السادس : انفتاح الجمعية على المغاربة في المهجر

  • – المادة الخامسة والعشرون: يمكن للمغاربة في المهجر الانخراط في الجمعية

  • – وتكوين فروع أو لجان لها بدول ألإقامة, بترخيص من المكتب الوطني وتحت إشرافه . كلما كانت القوانين تسمح بذلك.

  • – المادة السادسة والعشرون :يمكن لأعضاء الجمعية في المهجر اقتراح أنشطة للجمعية في بلاد إقامتهم , شريطة موافقة المكتب الوطني وان تكون منسجمة مع أهداف الجمعية وتخدم صورة البلاد في الخارج وتدعم القضايا الوطنية وحقوق المهاجرين .

  • – وكل تصرف خارج ذلك يعتبر لاغيا ولا يمت للجمعية بصلة.

  • – المادة السابعة والعشرون: يمكن للجمعية تكوين خلية تهتم بقضايا الهجرة وتتبع قضايا ومشاكل المهاجرين وكل ما يخدم ارتباطهم بالوطن.

  • – الفصل السابع : موارد الجمعية وتنظيم ماليتها.

  • – المادة الثامنة والعشرون: موارد الجمعية تتكون من:

– واجبات انخراط الأعضاء ومساهماتهم.

– المنح والإعانات من الجهات المانحة.

  • – – هبات دعم مشاريع الجمعية من الأشخاص الذاتيين والمعنويين والإدارات والمجالس والمؤسسات.

  • – – ريع أنشطة الجمعية ومنشوراتها .

المادة التاسعة والعشرون:النظام الداخلي يدقق ويحدد كيفيات جباية واجبات الانخراط وكذلك النسبة المخصصة لأنشطة الفروع.

  • – المادة الثلاثون: مبلغ واجب الاشتراك السنوي يحدده النظام الداخلي للجمعية.

  • – المادة الواحدة والثلاثون:مبلغ واجب انخراط المهاجرين وكيفية أدائه يتم البث فيها من طرف المكتب الوطني وفق تقديرات خاصة يحددها النظام الداخلي.

  • – المادة الثانية والثلاثون: يفتح الكتب الوطني حسابا جاريا أو أكثر في اسم الجمعية يتتبعه أمين المال بتنسيق مع رئيس الجمعية.

  • – المادة الثالثة والثلاثون :رئيس الجمعية هو الآمر بالصرف , ويوقع على الشيكات والفواتير وكل الوثائق المالية والمحاسباتية إلى جانب أمين المال. وفي حالة شغور في مهمة توقيع الشيكات والوثائق المالية لأسباب قاهرة , يتولى المهمة , نائب الرئيس ونائب أمين المال, حسب الحالة.

  • – المادة الرابعة والثلاثون:يقوم أمين المال بتقديم تقرير حول مالية الجمعية كل ستة أشهر أمام المكتب الوطني وكلما دعت الضرورة لذلك.

  • – المادة الخامسة والثلاثون: يضع المكتب الوطني ميزانية سنوية لتنفيذ برامج الجمعية ومتطلبات تسييرها.

  • – المادة السادسة والثلاثون: في نهاية كل سنة مالية تمتد من فاتح يناير إلى 31دجنبرمن نفس السنة , يتم إجراء حصر لمالية الجمعية و القيام وجوبا با فتحا ص داخلي , لضبط مالية الجمعية وفق معايير تنظيم مالية جمعيات المجتمع المدني .

الفصل الثامن: مختلفات

  • – المادة السابعة والثلاثون:يجب أن لا يتناقض النظام الداخلي للجمعية مع قانونها الأساسي .وفي حالة اكتشاف أي تناقض يتولى المكتب الوطني إعادة النظر في النظام الداخلي لجعله منسجما مع أحكام القانون الأساسي.

  • – المادة الثامنة والثلاثون: المؤتمر الوطني هو الهيئة التي يمكنها مراجعة القانون الأساسي للجمعية.

  • – المادة التاسعة والثلاثون: شروط الترشيح والتصويت ومساطر تشكيل أجهزة الجمعية , يفصلها النظام الداخلي للجمعية .

  • – المادة الأربعون: يمكن للجمعية أن تعقد اتفاقيات شراكة وتعاون .وذلك وفق الإطار المؤسساتي للشراكة في المملكة المغربية.

  • – المادة الواحدة والأربعون: حل الجمعية لا يتم إلا بقرار قضائي أو بقرار يتخذه المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه.

  • – المادة الثانية والأربعون: في حالة اتخاذ قرار حل الجمعية , تتكون لجنة للتصفية , وما يتبقى من أموال وممتلكات يفوتها المؤتمر الوطني لجمعية أخرى لها نفس الأهداف

                                                                              انتهى